الميرزا جواد التبريزي
235
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
والظّاهر أنّ قوله : « فإنْ توقّع [ 1 ] . . . إلى آخره » من كلام الشّهيد قدس سره ولقد أجاد فيما أفاد إلّاأنّه قدس سره لم يبيّن وجه عدم الجواز ، ولعلّ وجهه [ 2 ] : أنّ مجرّد كون هذه الأمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدّعاوي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 150 ، الباب 48 من أبواب حد الزنا ، الحديث الأول . ( 2 ) سورة التحريم : الآية 6 . ( 3 ) وهو قول الشهيد في القواعد والفوائد 1 : 406 ، القاعدة 148 . ( 4 ) مرّ سابقاً .